تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
والأصل في ذلك خبر وليد بياع الأسفاط ( 1 ) قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها ، فإن دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز " المحمول على صورة الاقتران بمقتضى الأصول . كالمحكي من عبارة النهاية " وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر إليها ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى من الآخر ، فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير كان العقد ماضيا ، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول ، وإن كان الكبير قد سبق بالعقد ودخل الذي عقد عليه الأخ الصغير بها فإنها ترد إلى الأول ، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها ، وعليها العدة " وحينئذ فيكون هو موافقا للمحكي عنه في كتابي الأخبار من حمل الخبر على ما إذا جعلت الامرأة أمرها إلى أخويها واتفق العقدان في حالة واحدة ، فإنه يكون حينئذ عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأصغر ، وإن زاد الأول بيان حكم سبق الأكبر مع دخول من عقد له الأصغر ، كما أنه زاد في التهذيب التصريح بالاقتران ، ومثل ذلك لا يكون خلافا في المسألة ، وإن أطنب فيه في المسالك ، وجعل ذلك من الشيخ قولين ، وما حكاه المصنف من إطلاق تقديم الأكبر ثالثا ، مع أن المصنف قد بين حكم السابق على وجه لم يظهر فيه خلاف ، فيكون موضوع ما حكاه بلفظ القيل صورة الاقتران مع عدم الدخول ، وقد عرفت أن الشيخ قائل فيها في الكتب الثلاثة بتقديم الأكبر ، بل ينبغي القطع بتنزيه الشيخ عن القول بتقديم عقد الأكبر وإن سبقه عقد الأصغر ، خصوصا بعد تصريحه بتقديم عقد الأصغر مع الدخول وإن لم يعلم سبق عقده للأكبر ، بل ولو علم الاقتران ، ضرورة عدم جدوى الدخول مع فرض تقديم عقد الأكبر وإن كان متأخرا ، لأنه يكون عقد الأصغر لاغيا والدخول لا يصلح لتصحيحه . وبالجملة ما أطنب فيه في المسالك في تحرير محل النزاع ليس بشئ على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح الحديث 4 .
جواهر الكلام — صفحة 232 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني