تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
إن فيه خلافا ، وأنه روى أصحابنا ( 1 ) أن العقد وأن الأحوط الأول ، بل ربما توهمه بعضهم من عبارة الشيخ في النهاية التي تسمعها . وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يفرق بينهما ( ف‍ ) إن كان قد ( حملت ) منه ( ألحق الولد به ) وبها ، للشبهة التي بمنزلة الصحيح ، ( وألزم مهر ) مثل‍ ( ها وأعيدت إلى السابق ) واستحقت عليه المسمى ، وعن التذكرة احتمال أن لها المسمى على المشتبه أيضا ، لأنه أمهر على ذلك ، ولقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس ( 2 ) " إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك ، فدخل بها ، فاختلفا فيها ، فأقام الأول الشهود ، فألحقها بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع الولد ، ثم ألحق الولد بأبيه " . ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحق عليه مهرا ، ولو كانت هي عالمة خاصة لم تستحق المهر ، ولم يلحق بها الولد ، بل يختص إلحاقه بالأب ، ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد ، واستحق عليه المهر ، كما هو واضح . ولو علم سبق أحدهما وجهل فإن علم تاريخ أحدهما وقلنا بتأخر مجهول التاريخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ ، وإلا فالقرعة ، أو فسخ الحاكم النكاح ، أو أجبرهما معا على الطلاق ، ولعل الأوسط أوسط . ( وإن اتفقا في حالة واحدة ) بأن علم ذلك ، أو كان هو مقتضى الأصلين كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ ( قيل ) والقائل الشيخ في كتابي الأخبار : ( يقدم ) عقد ( الأكبر ) إلا أن يدخل بها الآخر ، بل اختاره الفاضل في المختلف ابنا سعيد وحمزة ، وإن كان الأخير لم يشترط ، بل ما عن النهاية والقاضي من إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر إلا مع سبق عقد الأكبر ظاهر في أن المراد اتفاق العقدين أيضا كما فهمه المصنف منه في محكي النكت ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .