إن فيه خلافا ، وأنه روى أصحابنا ( 1 ) أن العقد وأن الأحوط الأول ، بل ربما
توهمه بعضهم من عبارة الشيخ في النهاية التي تسمعها .
وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يفرق بينهما ( ف ) إن كان قد ( حملت ) منه
( ألحق الولد به ) وبها ، للشبهة التي بمنزلة الصحيح ، ( وألزم مهر ) مثل ( ها
وأعيدت إلى السابق ) واستحقت عليه المسمى ، وعن التذكرة احتمال أن لها
المسمى على المشتبه أيضا ، لأنه أمهر على ذلك ، ولقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن
قيس ( 2 ) " إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها
أمها رجلا بعد ذلك ، فدخل بها ، فاختلفا فيها ، فأقام الأول الشهود ، فألحقها
بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها
حتى تضع الولد ، ثم ألحق الولد بأبيه " .
ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحق عليه مهرا ، ولو
كانت هي عالمة خاصة لم تستحق المهر ، ولم يلحق بها الولد ، بل يختص إلحاقه
بالأب ، ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد ، واستحق عليه المهر ، كما هو
واضح .
ولو علم سبق أحدهما وجهل فإن علم تاريخ أحدهما وقلنا بتأخر مجهول
التاريخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ ، وإلا فالقرعة ، أو فسخ الحاكم
النكاح ، أو أجبرهما معا على الطلاق ، ولعل الأوسط أوسط .
( وإن اتفقا في حالة واحدة ) بأن علم ذلك ، أو كان هو مقتضى الأصلين
كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ ( قيل ) والقائل الشيخ في كتابي الأخبار :
( يقدم ) عقد ( الأكبر ) إلا أن يدخل بها الآخر ، بل اختاره الفاضل
في المختلف ابنا سعيد وحمزة ، وإن كان الأخير لم يشترط ، بل ما عن النهاية والقاضي
من إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر إلا مع سبق عقد الأكبر
ظاهر في أن المراد اتفاق العقدين أيضا كما فهمه المصنف منه في محكي النكت ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .