تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وصحيح البزنطي ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام " في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها ، اللهم إلا أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها بخلاف الثيب ، فيخرج حينئذ هو ونظيره عن الاستدلال . وخبر صفوان ( 2 ) قال : " استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام عن تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا " . وخصوص خبر الحلبي ( 3 ) عنه عليه السلام " سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس " . وخبر القماط ( 4 ) " سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها ، قال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب " . ومرسل أبي سعيد ( 5 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار " . وخبر محمد بن مسلم ( 6 ) " سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل ، قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب عقد النكاح الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب عقد النكاح الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة الحديث 9 - 6 - 7 مع الاختلاف في لفظ الثاني . ( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة الحديث 9 - 6 - 7 مع الاختلاف في لفظ الثاني . ( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة الحديث 9 - 6 - 7 مع الاختلاف في لفظ الثاني . ( 6 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب المتعة الحديث 4 .