وصحيح البزنطي ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام " في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب
أمرها إليها ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها ، اللهم إلا أن يكون المراد
أن إذنها حيث تعتبر صماتها بخلاف الثيب ، فيخرج حينئذ هو ونظيره عن
الاستدلال .
وخبر صفوان ( 2 ) قال : " استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج
ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا ، قال :
واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام عن تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال :
افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا " .
وخصوص خبر الحلبي ( 3 ) عنه عليه السلام " سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها ،
قال : لا بأس " .
وخبر القماط ( 4 ) " سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها ، قال : لا بأس ، ولا
أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب " .
ومرسل أبي سعيد ( 5 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها
تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ،
قال : قلت : فإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار " .
وخبر محمد بن مسلم ( 6 ) " سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل ، قال : نعم إلا
أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟
قال : بنت عشر سنين " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب عقد النكاح الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة الحديث 9 - 6 - 7 مع الاختلاف في لفظ الثاني .
( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة الحديث 9 - 6 - 7 مع الاختلاف في لفظ الثاني .
( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب المتعة الحديث 9 - 6 - 7 مع الاختلاف في لفظ الثاني .
( 6 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب المتعة الحديث 4 .