التحقق .
ومن ذلك كله يعرف جواز استيجار . التفاح وغيره للشم وغيره ، كالطعام
لتزيين المجلس ، والشجرة لنشر الثياب عليها ، وربط الدابة بها والاستظلال
بظلها ونحو ذلك ، وإن لم تكن معدة لذلك ، ولا تستأجر غالبا له ، كما أن منه
يعرف ما في كلام جماعة من أصحابنا والله هو العالم .
{ تفريع }
{ لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة } مثلا { فاعتبرها } معتبر
{ ثم حملها فكانت أكثر } كثرة معتدا بها لا يسيرة نحو ما يتفاوت به الموازين { فإن
كان المعتبر } والمحمل عامدا { هو المستأجر } من غير علم من المؤجر { لزمه
أجرة المثل عن الزيادة ، وضمن الدابة إن تلفت لتحقق العدوان } الموجب لذلك
كما صرح بذلك كله الفاضل والكركي والشيخ في المحكي عن مبسوطه ، بل
قال الثاني منهم " أنه لا بحث فيه " ولعله كذلك .
نعم في ارشاد الأول منهم " أنه يضمن نصف الدابة ، وكأنه لاستناد التلف إلى
فعلين ، أحدهما مأذون فيه وهو غير مضمون ، والآخر غيره ، ولا ينظر إلى التفاوت
بعد نسبة التلف إلى المجموع ، كمن جرح نفسه جراحات ، وجرحه آخر جراحة
واحدة فسرى الجميع ، فإنه يضمن نصف الدابة " .
وفية : أنه مخالف لظاهر الفتاوى ومعقد المحكي من إجماع الخلاف والغنية
والتحرير والتذكرة ، بل في الأول نسبته إلى الأخبار أيضا .
ولعله أشار إلى خبر أبي ولاد ( 1 ) وخبر الصيقل ( 2 ) وخبر الحلبي ( 3 ) وخبر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 21 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 21 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 21 - 3 - 4 .