تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
طريقه فوق مدة المسافرين في بلد للحاجة لجباية المال أو لانتظار الرفقة أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضا ، لأنه من مصلحة القراض أما لو أقام للراحة أو للتفرج أو لتحصيل مال له أو لغير مال القراض ، فإنه لا يستحق عن تلك المدة شيئا من مال القراض للنفقة ، أما لو أقام للتجارة أو لأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة تامة في المكث ففي اختصاص النفقة في مال القراض للاطلاق وعدمه للأصل والتوزيع أوجه ، أقواها الأول ، كما أن أقويها الأخير لو تركب الداعي منهما ، بحيث يكون كل منهما جزء العلة ، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه فيه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب ، وآلات ذلك كالقربة والجوالق ، وأجرة المسكن ونحو ذلك مما هو داخل في اسم النفقة الآتي إنشاء الله تفصيلها في النفقات . وحينئذ فليس المراد مؤنته المندرج فيها جوائزه وعطاياه وضيافاته ، وغير ذلك مما مر بيانها في كتاب الخمس ، وبذلك يظهر لك أن معنى قوله عليه السلام " ما أنفق " ما يذهب منه نفقة له ، لا أن جميع ما يتلفه ، وهو الموافق للأصل . نعم يراعى فيها كغيرها من النفقات ما يليق بحاله عاده على وجه الاقتصاد فلو أسرف حسب عليه ، وإن اقتر لم يحسب له ، لأنه لم ينفق ذلك ، وعلى كل حال فإذا عاد من السفر فما بقي من أعيان النفقة ولو من الزاد يجب رده على التجارة ، كل ذلك ما لم يشرط عليه عدمها ، وإلا لم يجز للعامل ، ولو أذن له بعد ذلك فهو تبرع محض ، ولو شرطها على المالك فهو تأكيد ، ويقوى حينئذ وجوب تعيينها حذرا من الجهالة ، بناء على اعتبار عدمها في مثل المقام ، ولعله لا يخلو من نظر ، بل ربما قيل بعدم وجوب ضبطها حتى على الأول ، لكونها ثابتة بأصل الشرع فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالأصل ، وإن كان فيه ما لا يخفين ، ضرورة عدم رجوع ذلك إلى شئ من العقد مع عدم الاشتراط بخلافه معه . ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار ثبوت ربح في النفقة ، بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح ، لكن لو ربح بعد ذلك أخذت من الربح مقدمة على حق العامل ، ضرورة كون ذلك كالخسارة اللاحقة للمال التي يجب جبرها بما يتجدد من