تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ذلك سابقا ( ولا يشترط العلم بكمية المال ) حال الضمان ( فلو ضمن ما في ذمته صح على الأشبه ) بأصول المذهب من العمومات وغيرها ، والأشهر بل المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه ، بل عن كشف الرموز أنه روى الأصحاب جواز ذلك ، فلو عملنا بهذا نكون عملنا بقول الصادق عليه السلام ( 1 ) " خذ ما اشتهر بين أصحابك " ولعله أراد الروايات المطلقة في الضمان ، خصوصا ضمان علي بن الحسين عليهما السلام ( 2 ) لدين عبد الله بن الحسن ، وضمانه ( 3 ) لدين محمد بن أسامة ، بل قيل إنهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين ، وقدره وقت الضمان . بل ربما استفيد أيضا من خبر عطا ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " قلت له : جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه ، فقال : سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته : من ترك ضياعا فعلى ضياعه ، ومن ترك دينا فعلي دينه ، ومن ترك مالا فهو لوارثه ، وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا ، فقال الرجل نفست عني جعلني الله فداك " بل ولقوله تعالى ( 5 ) " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " مضافا إلى قوله ( 6 ) " الزعيم غارم " . ولكن قد يناقش بعدم ثبوت الأخير من طرقنا ، بل لعل الثابت منها تكذيبه ، وبأن الآية ليست مما نحن فيه ، كما أن الخبر ليس من الضمان المصطلح ، إلا أنه فيما قدمنا كفاية لاثبات المطلوب ، خصوصا مع عدم المعارض إلا دعوى ( 7 ) " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " والثابت منه البيع أو مطلق المعاوضة و ( 8 ) " الضرر " لاحتمال كون المضمون
هامش
( 1 ) المستدرك ج 3 ص 185 عن الباقر عليه السلام . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الضمان الحديث - 1 - . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام الضمان الحديث - 1 - . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الدين الحديث - 5 - . ( 5 ) سورة يوسف الآية - 72 - . ( 6 ) المستدرك ج 2 ص 489 . ( 7 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 . ( 8 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الخيار الحديث 3 و 4