عرفت أنه مع الفارق : نعم يتجه الجواز هنا بالضميمة ، بناء على اختلاف حالي الظهور
والانعقاد على نحو ما سمعته في ثمرة النخل إذا ظهرت ولم يبدو صلاحها والله أعلم .
( و ) كيف كان ف ( إذا انعقد ) ثمر الشجر ( جاز بيعه مع أصوله ) بلا خلاف
( ومنفردا ) كذلك بناء على أنه هو بدو الصلاح ( سواء كان ) الثمر ( بارزا )
مشاهدا ( كالتفاح والمشمش والعنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في
القشر الأسفل ، وكذا اللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلا
الأخضر والهرطمان والعدس ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال ، وفي
التذكرة الاجماع عليه اعتمادا في ذلك كله على أصل السلامة ، خلافا للشافعي فلم
يجوز بيع ذي القشر الأعلى كالجوز واللوز إلا بعد نزع القشر الأعلى سواء كان ذلك على
الشجر أو وجه الأرض ولا ريب في ضعفه .
( وكذا ) البحث في ( السنبل ) أي لا يجوز شراؤه قبل الظهور وانعقاده الذي
هو بدو صلاحه ويجوز بعده ( سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة ، منفردا أو مع
أصوله ، قائما وحصيدا ) للأصل السالم عن المعارض ، وأما شراء الزرع قبل أن يسنبل ،
فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به في جواز شرائه مع اشتراط التبقية ، أو القصل أو بدونهما
للأصل والنصوص المستفيضة المعتبرة ( 1 ) خلافا لما عن الصدوق في باب المزارعة ، فلم
يجوز بيع الزرع قبل السنبل إلا مع القصل يعلفه للدواب ، وتسمع البحث فيه انشاء الله
عند تعرض المصنف له ، والله أعلم .
( وأما الخضر ) كالقثا والباذنجان والبطيخ والخيار ( فلا يجوز بيعها قبل
ظهورها ) إجماعا على الظاهر كما قيل ، وفي الحدائق ( الظاهر أنه لا خلاف فيه لأنها
معدومة ، وللجهالة والغرر ، وفحوى نصوص النخل والأشجار ( 2 ) مضافا إلى ما في موثق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بيع الثمار
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار