عيب بعد العقد وقبل القبض ) وقد قلنا هناك أنه إذا ( كان ) ذلك ف ( المشتري بالخيار
بين رده وإمساكه ، وفي الأرش تردد ) عند المصنف تقدم وجهه ، والترجيح فيه
( و ) كذا تقدم البحث فيما ( لو قبضه ثم تلف أو أحدث فيه حدث في الثلاثة )
وقد قلنا هناك أنه إذا ( كان ) ذلك فهو ( من مال البايع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا
و ) كذا تقدم البحث فيما ( لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ) وأنه (
لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البايع أرشه ؟ فيه تردد ) عند
المصنف ، كالتردد فيما تقدم ( و ) لكن قال هنا : ( الظاهر لا و ) أما ( لو حدث
العيب بعد الثلاثة ، منع الرد بالعيب السابق ) كما عرفت الكلام فيه مفصلا فلاحظ
وتأمل والله أعلم .
( وإذا باع الحامل ) من الانسان أو الحيوان ولم يكن عرف بالتبعية
( فالولد للبايع ) وإن لم يشترطه ( على الأظهر ) الأشهر بل المشهور ، بل ربما
ادعي عدم الخلاف فيه ، بل في السرائر الاجماع عليه للأصل بعد عدم دخول الحمل
في متعلق البيع ، إذ دعوى الجزئية الحقيقية التي هي بعض المبيع واضحة المنع ،
سيما بعد ثبوت الأحكام الشرعية له مستقلا ، كالتحرير والتدبير والوصية والعتق
والإرث وغيرها وخبر السكوني ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ( في رجل
أعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن
ما في بطنها منها ) مع ضعف سنده وإعراض المشهور عنه في ذلك الباب أيضا معارض
بغيره كالموثق ( 2 ) ( سألت أبا الحسن الأول عليه السلام ، عن امرأة دبرت جارية لها ،
فولدت الجارية ، جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة ، فقال
متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل ما دبرت ، أم بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ، ولكن
أجبني فيهما جميعا ، فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها
فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبر
في تدبير أمه ) ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) وزاد لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من أبواب العتق الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 2