ولعل قول المصنف ( ولو اشتراهما فسقط الولد ) بآفة سماوية مثلا ( قبل
القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن ) يوافق التبعيض ، لعدم ذكره الدخول
في غير صورة الشرط ( و ) كيف كان ف ( طريق ذلك أن تقوم الأمة ) مثلا ( حاملا )
ومجهضا ( لا حائلا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن ) ولو جني عليه أعابته أخذ منه
أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء ، ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحاملية
اعتبرت قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه ، ولو اختلفا ففي شرح الأستاذ قدم قول
مدعى اعتبار الصفة دون عين الحمل ، قال : وفي الشرطية وعدمها يقدم قول الثاني
وفيها وفي الشرطية يقدم مدعى الشرطية ، ويحتمل التداعي ، وفي اتحاد الحمل
تعدده يقدم قول مدعى الاتحاد فتأمل جيدا والله أعلم .
( ويجوز ابتياع بعض الحيوان ) الحي مأكول اللحم أو غيره ( مشاعا )
إذا كان معينا على وجه يعلم نسبته إلى الجملة ( كالنصف والربع ) ونحوهما بلا
خلاف ولا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى العمومات وغيرها أما المذبوح
فقد جزم بعض مشايخنا بعدم جواز بيع البعض المشاع منه ، وأولى منه المسلوخ ، وهو
مبنى على أنه بالذبح يكون موزونا وفيه بحث ، وأما بيع جزء معين من الحي كيده
ورجله ، أو نصفه الذي فيه رأسه ، أو الآخر الذي فيه ذنبه ، أو نحوهما فغير جائز إجماعا
بقسميه على ما في شرح الأستاذ ، وظاهر المختلف وغيره أنه من المسلمات ، بل في
الأول ( أنه فيما لا يؤكل لحمه أو إذا لم يكن المراد منه اللحم ، بل الركوب والحمل
نحوهما من الواضحات التي لا تحتاج إلى شاهد ) .
وهو جيد ، إلا أنه قد يشكل الفرق بين الأول : أي ما أريد ذبحه للأكل ، وبين
ما تسمعه من الخلاف في استثناء الرؤوس والجلد ، بل الصحيح الغنوي ( 1 ) أو حسنه
الذي ستعرف عمل الأصحاب به صريح في بيع الرأس والجلد ، واحتمال اختصاصهما
بالحكم المزبور بيعا أو استثناء ، مناف لتصريح البعض بعدم الفرق بينهما وبين
غيرهما في حكم الاستثناء ، ولما تعرفه من الاتحاد في المدرك ، والجهالة الناشئة
من عدم تعيين موضع القطع كالتشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1