في النسب فضلا عن الرضاع ، بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الأبوين من الرضاع
فهو شاهد على المطلوب حينئذ .
ويمكن إرادة بيع الأم من الرضاع لأبي الغلام من الثاني الذي قيد البيع فيه
بالاحتياج ، والمعروف بين المخالف عدمه ، أو يحمل الرضاع فيه على غير المحرم
أو نحو ذلك كالأول المشتمل على ما يخالف الاجماع وباقي النصوص من عدم حرية
الأخ ، بل ربما احتمل كون ( أو ) فيه بمعنى الواو ، إلا أنه لا يخفى عليك بعده ، لكن
لا بأس به جمعا بعد ظهور المرجوحية في السند والعدد والعمل ، وإن كان الأولى الحمل
على التقية فيما عليه اتفاق العامة كما قيل ، وربما كان في صحيح ابن سنان ( 1 ) السابق
إشارة إليه إن لم يحمل الانكار فيه على إرادة الظهور والوضوح والله أعلم .
وكيف كان فلا خلاف في ملك الرجل غير من عرفت من الذكور ، وقد سمعت
قول الصادق عليه السلام في الصحيح الأول ( 2 ) وفيه أيضا ، ( ويملك ابن أخيه وعمه وخاله )
كقوله في صحيح عبيد ( 3 ) بعد ذكر العمودين والإناث المحارم ، ( ويملك ما سوى
ذلك من الرجال من ذوي قرابته ) ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم ( ويملك
أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ) وسأل عبد الرحمن ( 4 ) أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتخذ أباه وأمه وأخاه وأخته عبيدا ؟ فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها
وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، وقال أيضا في خبر كليب
الأسدي ( 5 ) : ( إذا ملك الأبوين ، فقد عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون مماليك ولا ينعتقون ) .
لكن في خبر عبيد ( 6 ) لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه )
وفي موثق سماعة ( 7 ) ( عن الصادق عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 1 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 1 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 5 - 8 - 6
( 5 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 5 - 8 - 6
( 6 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 5 - 8 - 6
( 7 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 6