النصوص بذلك ، بل هو أقرب من الأول إلى الضوابط ، فتأمل جيدا ، والله أعلم هذا .
وستسمع الحكم في الصبي والصبية والخنثى المشكل .
( و ) على كل حال ف ( هل يملك ) الرجل ( هؤلاء من الرضاع قيل : )
والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس ، بل نسبه الأخير إلى المحصلين
من الأصحاب ( نعم ، وقيل ) والقائل الشيخ وابنا البراج وحمزة وغيرهم ( لا ،
وهو الأشهر ) بل المشهور بين المتأخرين ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه ،
لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد ( 1 ) الذي رواه الصدوق
بأسانيد متعددة ، ولا يملك ( أي الرجل ) أمه من الرضاع ولا ابنته ولا عمته ولا
خالته ، فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل
ذلك ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم
محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك )
ونحوه خبر أبي بصير الآخر ( 2 ) وزاد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
وصحيح الحلبي وابن سنان ( 3 ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ؟ فقال : )
تعتقه ) وعن المقنع أنه رواه مرسلا ، وفي صحيح عبيد ( 4 ) ( ولا يملك أمه من الرضاعة
وسأله ابن سنان ( 5 ) أيضا ( عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ،
يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب ، قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام :
ليس مثل هذا يكتب ) ونحوه صحيحه الآخر ( 6 ) إلا أن فيه سئل وأنا حاضر ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 7
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الحديث 3
( 6 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1