تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
في خبر داود بن سرحان ( 1 ) لا يصلح التمر بالرطب ، إن الرطب رطب ، والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص " وخبر داود الابزاري ( 2 ) الذي يقرب من ذلك " والباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس ( 3 ) أن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله " بناء على إرادة الحرمة من نفي الصلاح والكراهة في باب الربا ، لكثرة التعبير بهما عنهما فيه خصوصا في نحو المقام الذي قد عرفت شهرة الأصحاب عليه ، وخصوصا بعد ما ورد ( 4 ) من نحو ذلك من أن عليا عليه السلام لا يكره الحلال ، بل في صحيح الحلبي ما يشهد لإرادتها منه ، كما لا يخفى . والمناقشة في حجية العلة في غير موردها واهية ، كما حرر في الأصول ، بل هي هنا في صحيح الحلبي كالصريحة في التعميم ، ( أو ) يعلل المنع مضافا ( إلى ) ذلك ، ( انضياف أجزاء مائية مجهولة ) فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلا فلا مساواة حال الابتياع حينئذ . لكن قد يناقش فيه بأنه إنما يتم في ذي البلل العرضي كالحنطة المبلولة ، لا في مثل العنب ونحوه مما كان الماء فيه أحد أجزائه ، ومن هنا فرق في المحكي عن موضع من المبسوط بين الحنطة المبلولة وغيرها ، فمنع فيها دون نحو العنب بالزبيب ، وعلى كل حال فلا ريب في أن المنع مطلقا أقوى ، ( و ) منه يعلم أنه لا ينبغي أن يكون ( في بيع الرطب بالتمر ) في غير العرية ( تردد ) كما وقع من المصنف إذ هو مورد العلة المزبورة ، وإن قال ( والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين ) رواية وعملا ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية وعن الخلاف الاجماع عليه ، وهما الحجة بعد النصوص السابقة التي لا وجه للمناقشة فيها باحتمال حملها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الربا الحديث - 6 - 7 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الربا الحديث - 6 - 7 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الربا الحديث - 6 - 7 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الربا الحديث - 1