إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد " وخبره
الآخر ( 1 ) " سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلا
أو وزنا " وكذا ( 2 ) سأله داود بن الحصين فأجابه بذلك أيضا .
والخبر الذي قيل فيه أنه مروي في الكتب الثلاثة أيضا بستة طرق ، منها الصحيح ( 3 ) عن
عبيد بن زرارة تارة ، وعن زرارة أخرى عن الصادق عليه السلام " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن "
وصحيح زرارة أيضا " 4 ) عن الباقر عليه السلام " البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس
به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما " وسأل البصري ( 5 )
أبا عبد الله عليه السلام " عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ فقال لا
بأس " ( 6 ) وسأله أيضا " عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ؟ قال : لا بأس بالحيوان كله
يدا بيد ونسيئة " وسأله ( 7 ) سعيد بن يسار أيضا " عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ؟ فقال : نعم
لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين ، أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس
يقولون لا " وموثق سماعة ( 8 ) " سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت
الثمن فلا بأس " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب .
فما في المقنعة وعن أبي علي وسلار من أن حكم المعدود حكم المكيل والموزون ،
فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا ونسيئة واضح الضعف ، وإن كان قد يحتج له بعد
إطلاق حرمة الربا بصحيح ( 9 ) محمد " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب الرديين بالثوب المرتفع ،
والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ؟ فقال كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه ، إلا أن يختلف
الصنفان قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ؟ فقال : نعم فإنا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الربا الحديث - 1 -
( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الربا الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الربا الحديث 3
( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الربا الحديث 1
( 5 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الربا الحديث 1
( 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الربا الحديث - 6 - 7 - 15
( 7 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الربا الحديث - 6 - 7 - 15
( 8 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الربا الحديث - 6 - 7 - 15
( 9 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا الحديث 7