على صاحبه " ( وفي رواية علي بن أسباط عنه عليه السلام ) أيضا ( 1 ) " وأحداث السنة
ترد بعد السنة قلت وما ( أحداث السنة ) قال ( الجنون والجذام والبرص
والقرن ) فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن ( يرد ) على صاحبه
( إلى تمام السنة من يوم اشتراه " وفي معناه رواية محمد بن علي ) الذي احتمل
فيه أنه الحلبي ( 2 ) ( عنه عليه السلام أيضا ) قال " سمعته يقول يرد المملوك من أحداث
السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : قلت : كيف يرد من أحداث السنة
فقال : هذا أول السنة يعني المحرم فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال
ما بينك وبين ذي الحجة رددت على صاحبه " وفي خبر ابن فضال ( 3 ) " ترد الجارية من
أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة " وعن الكافي ( 4 ) " والقرن
الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر " وفي موثقه ( 5 ) عن أبي الحسن عليه السلام " في أربعة أشياء خيار سنة الجنون والجذام والبرص والقرن " وفي
حسنة عبد الله بن سنان ( 6 ) " وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ "
وروى الوشا ( 7 ) " أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة " ولا محيص عن العمل بما تضمنه
الصحيح الأول بعد اعتضاده بما سمعت ، وبالاجماع في الغنية ومحكي السرائر الذي
يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب فإني لم أجد خلافا في الرد بها إلى سنة كما عن
التذكرة الاعتراف به في الجنون ، بل قيل إن ظاهرها الاجماع فيه وفي الأخيرين فما عن
الأردبيلي من التوقف في خصوص البرص منها لما في حسنة عبد الله بن سنان ( 8 ) " من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 - من أبواب أحكام العيوب الحديث - 4 وفي ذيل الحديث 2 -
( 2 ) الوسائل الباب 2 - من أبواب أحكام العيوب الحديث - 4 وفي ذيل الحديث 2 -
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 - وفي ذيله 2
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العيوب الحديث 1 - وفي ذيله 2
( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العيوب - 637
( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العيوب - 637
( 7 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العيوب - 637
( 8 ) الوسائل الباب 3 - من أبواب الخيار الحديث 7