من حين الإجازة بناء على النقل ، أما على الكشف فإن كانت بعد الثلاثة سقط ،
وإلا ثبت فيما بقي منها والله أعلم .
( و ) كيف كان ف ( يسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده )
لما تقدم في خيار المجلس ( وباحداثه فيه حدثا ، كوطي الأمة وقطع الثوب
وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية )
لصحيحي ابن رئاب السابقين ( 1 ) ومكاتبة الصفار ( 2 ) إلى أبي محمد عليه السلام " في
الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو
ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد
الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها ؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث
فيها حدثا فقد وجب الشراء انشاء الله " وصرح جماعة بل لا خلاف فيه يعرف
بينهم أنه لا فرق بين الناقل وغيره ، لصدق اسم الحدث ، وذكر بعض
أفراد العام أو المطلق للتمثيل لا يقضي بالتخصيص والتقييد لهما ، سيما إذا كان
في كلام السائل كالمكاتبة ، والمناقشة بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص
الحدث بما لا يشمل التصرف الناقل إذ المثال إنما هو لما ماثله ضعيفة ، ضرورة
أن ذلك وإن لم يكن من صنف المذكور ، ولكنه أولى قطعا ، نعم قد يظهر من
بعض النصوص الآتية في خيار الشرط ( 3 ) عدم دلالة مثل ذلك على الرضا ولذا
اشترط على المتصرف الذي له الخيار أن يستوجب البيع أولا ، لكن لم أجد عاملا
بها ، فهي بالنسبة إلى ذلك شاذة .
وعلى كل حال فقد قيل أن الظاهر من صحيح الرضا ( 4 ) الذي هو كالتعليل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 و 3
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الخيار الحديث 1 - 2
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 1 .