عليه السلام عن الحكرة في الأمصار ) وخبر حمزة ( 1 ) ( عن علي عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن
تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها فقيل : لرسول الله
صلى الله عليه وآله لو قومت عليهم ، فغضب حتى عرفت الغضب في وجهه
وقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويضعه
إذا شاء ) وخبر أبي مريم ( 2 ) ( عن أبي جعفر عليه السلام قال :
رسول الله صلى الله عليه وآله ، أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين
صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما
صنع ) وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد ( 3 ) ( عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( ع ) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار
وقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن )
وفي كتاب علي عليه السلام إلى الأشتر المروي في نهج البلاغة ( 4 ) ( فامنع
من الاحتكار ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن
البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البايع
والمبتاع ، فمن لم يفارق حكره بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير
اسراف ) وفي المرسل المروي عن كتاب ورام ( 5 ) ( عن النبي صلى الله
عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم
يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا فقال : لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 6
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 7
( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 13
( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 11