أيضا عن بعضهم ( حرام والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي
منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على أموالها ( 1 ) المعتضدة بنصوص
الاتجار وحسن التعيش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة
دليل معتبر على التحريم ، لقصور نصوص المقام سندا ودلالة عن ذلك
إذ هي خبر السكوني ( 2 ) ( عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام
إلا خاطئ ) وخبره ( 3 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام الحكرة في الخصب
أربعون يوما ، وفي البلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين
يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على الثلاثة أيام
فصاحبه ملعون ) وخبر حذيفة بن منصور ( 4 ) ( عن أبي عبد الله عليه
السلام نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه المسلمون
فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه إلا شئ عند فلان فمره
ببيعه الناس ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين
ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت
ولا تحبسه ) وخبر القداح عنه أيضا ( 5 ) ( عن النبي صلى الله عليه وآله
الجالب مرزوق ؟ ؟ ، والمحتكر ملعون ) والمرسل ( 6 ) ( نهى أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 8 و 1
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 8 و 1
( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 1
( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 وفيه
عن ابن قداح
( 6 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 9