المستفادة من آية ( 1 ) ( أحل الله البيع ) ( 2 ) ( وأوفوا بالعقود ) ( 3 ) ( وتجارة
عن تراض ) وتسلط الناس على أموالها ، إذ لا خلاف في أنها مملوكة
ولاتلافها غرامات ، ويجوز إجارتها وهبتها ووقفها والوصية بها ، وأن
تكون مهر للنكاح ، وعوضا للخلع ، بل يجوز أن تكون ثمنا في الإجارة
وغيرها ، بل إن كان المانع يقتصر في المنع ، على خصوص ما تسمعه من
النصوص ، اتجه جواز كونها ثمنا للبيع ، إذ المنهي عنه الثمن لها ،
لا عن أن تكون هي أثمانا لغيرها ، إلى غير ذلك من أحكام الملك
والتمليك في العين والمنفعة ، فاخراج خصوص البيع من بينها محتاج
إلى دليل قاهر صالح للحكم به على ذلك ، وليس إلا دعوى ما دل
عليه في النجاسات والمحرمات ، ونصوص ( 4 ) ( إن ثمن الكلب سحت )
وخصوص صحيح بن مسلم ( 5 ) وعبد الرحمان ( عن أبي عبد الله عليه
السلام ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ) وخبر العامري ( 6 ) ( سأله أيضا
عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال سحت وأما الصيود فلا بأس )
وخبر أبي بصير ( سأله أيضا عن ثمن كلب الصيد قال : لا بأس بثمنه
والآخر لا يحل ثمنه ) وخبره الآخر ( 7 ) ( عنه أيضا في حديث أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 275
( 2 ) سورة المائدة الآية 1
( 3 ) سورة النساء الآية 29
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3
( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1
( 7 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5