المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ،
والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده " وقال أيضا في
مرسله ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا : " في السبي يأخذه العدو من المسلمين
في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم إن المسلمين
بعد قاتلهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك
المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما
أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ فقال : أما أولاد المسلمين فلا
يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم أو إلى وليهم
بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى
مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين " كل ذلك مضافا إلى
معلومية عدم صيرورة المسلم الحر رقا ، بل لعله من ضروريات الدين ،
( وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ) عند عامة العلماء
كما في المنتهى ومحكي التذكرة بدون غرامة شئ للمقاتلة ، للأصل ،
وما تقدم في خبر هشام " من أن المسلم أحق بماله أينما وجده "
ومرسل جميل ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " في رجل كان له عبد
فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام ، فقال : إن وقع
عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن "
وخبر طربال ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام المروي عن كتاب المشيخة
قال : " سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها
منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن
كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4 - 5 .