الدالة على الإذن عموما كالصحيح السابق ( 1 ) وصحيح الفضلاء ( 2 )
عن الباقر والصادق عليهما السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من
أحيى مواتا فهو له " وغيرهما ( 3 ) بل مقتضاها حصول الإذن حال
الظهور ، ضرورة صدورها من النبي صلى الله عليه وآله إلا أن الأصحاب
خصوها بحال الغيبة ، وقد أوضحنا ذلك في إحياء الموات ، بل وغيره
من المسائل التي منها عدم إلحاق الموت الحادث بعد العمارة وقت الفتح
بموت الأصل ، ومنها البحث عن الأرض الموات إذا ملكت بالاحياء ثم
ماتت هل تعود على الإباحة الأصلية أولا ، فلاحظ وتأمل .
ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المحيي بين
المؤمن والمخالف بل والكافر ، بل ربما كان في صحيح الكابلي ظهور في
التعميم ، بل عن الشهيد التصريح به أيضا ، لكن في المسالك احتمال
كون الحكم مختصا بالشيعة عملا بظاهر الإذن ، وفيه ما لا يخفى
خصوصا مع ملاحظة الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وملاحظة ما
سمعته في صحيح الكابلي ، والله العالم .
( وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها ) حتى الموات في احتمال
وفي آخر أنه للإمام عليه السلام ، ولعله الأقوى إذا لم يكن قد دخل
في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا ( و ) على كل حال فليس ( عليهم )
إلا ( ما صالحهم عليه الإمام عليه السلام ) أو نائبه به من نصف
الحاصل أو ثلثه أو غير ذلك ، وليس عليهم غيره حتى الزكاة بناءا على
أن الصلح مقتض لاقرارهم على دينهم ، وهي غير واجبة عندهم بلا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 2 مع
سقط في الجواهر .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 5 - .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 5 - .