هذا كله فيما ينقل من الغنيمة ،
( وأما ما لا ينقل ) كالأراضي
( فهو للمسلمين قاطبة ) بلا خلاف ولا إشكال فيه نصا وفتوى ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) ( وفيه الخمس ) باعتبار
كونه من الغنيمة ( و ) لكن ( الإمام عليه السلام مخير بين إفراز
خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه ) وحينئذ
فمقتضى ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن كما عن
الشيخ وغيره التصريح به ، لكن قد ذكرنا في كتاب الخمس أن السيرة
المستمرة في هذا الزمان على عدم إخراج من تمكن من شئ منها ذلك
بل النصوص ( 2 ) التي تعرضت للخراج والإذن فيها للشيعة خالية أيضا
عن ذلك ، بل في بعضها ( 3 ) التصريح بكون الأرض وخراجها للمسلمين
فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها ، أو أنه مندرج
في نصوص التحليل ( 4 ) أو غير ذلك ، وعن بعض حواشي القواعد تقييد
خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام عليه السلام ، أما حال الغيبة ففي
الأخبار أنه لا خمس فيها ، ولعله يريد ما ذكرنا من النصوص ، ولكن
مع ذلك كله لا ريب في أن احتياط خروجه من ارتفاعها وتمام الكلام
قد تقدم في كتاب الخمس .
( وأما ) السبي كا ( لنساء والذراري ف ) لا خلاف ولا إشكال
نصا وفتوى في أنه ( من جملة الغنائم ) و ( لكن ) يختص بهم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 71 - 72 من أبواب جهاد العدو والباب 21 من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة .
( 2 ) الوسائل - الباب 71 - 72 من أبواب جهاد العدو والباب 21 من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة .
( 3 ) الوسائل - الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .