الأحكام بخلاف الكافر المحض ومن هو بحكمه ، وبهذا يظهر أن القول
بتبعيته في الطهارة خاصة ليس هو أحوط القولين ، بل الحكم باسلامه
أحوط في الأمر الأول والأخير ، قلت لكن لا يخفى عليك ضعف
الاحتمال المزبور .
ولو مات قريبه المسلم وله وارث مسلم فعلى الأول يشاركه إن
كان في درجته ، ويختص إن كان أقرب ، وعلى الثاني الإرث للآخر
خاصة ، ولو فرض أنه بلغ قبل القسمة مع تعدد الوراث وأسلم شارك
أو اختص على الثاني ، ولو لم يكن لقريبه الميت وارث سواه اشتري من
التركة وورث على الأول ، وكان الميراث للإمام على الثاني إلى غير ذلك
من الأحكام التي لا يخفى عليك جريانها بأدنى التفات ، والله العالم .
( تفريع إذا أسر الزوج ) البالغ ( لم ينفسخ النكاح ) للأصل
وغيره بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن ظاهر المنتهى ، الاجماع
عليه ، بل في المسالك هو موضع وفاق عندنا ، نعم عن أبي حنيفة الانفساخ
بناء منه على ملك البالغ بالأسر الذي قد عرفت بطلانه عندنا ، وأن
الإمام عليه السلام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق إذا كان قد
أسر بعد تقضي الحرب
( و ) حينئذ ف ( لو استرق ) باختيار من
الإمام عليه السلام ( انفسخ ) النكاح ( لتجدد الملك ) الموجب
لانفساخ نكاحه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل لعله اجماع ، فيكون
هو الحجة وإلا فلا تنافي بين تجدد الملك وبقاء النكاح كما لا ينافيه بعد
الملك
( و ) كذا ( لو كان ) الزوج ( الأسير طفلا أو امرأة انفسخ
النكاح لتحقق الرق ب ) مجرد ( السبي ) فيهما ، وقد عرفت اقتضاءه
انفساخ النكاح ، بل في ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الاجماع عليه في
الثانية ، بل في الأول منهما دعواه صريحا فيها لو سبيت وحدها ، بل