كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدد الملك
كما عرفته سابقا في أفراد المسألة ، وكون المالك واحدا لا يقتضي عدمه
( و ) وهو واضح .
نعم ( لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق )
يقتضي انفساخ النكاح ، وإنما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع ( و ) نحوه
لكن ( لو قيل بتخير الغانم في الفسخ ) وعدمه ( كان حسنا ) كما
يتخير لو ملكهما بالبيع ونحوه ، بل جزم به غير واحد ممن تأخر عن
المصنف لعموم ولاية السيد على مملوكه الذي هو كل على مولاه ولا
يقدر على شئ ، خلافا للمحكي عن المبسوط والسرائر لما سمعته من
التعليل في المتن ، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهرا كما عرفته في
أقسام المسألة ، اللهم إلا أن يكونا قد صرحا بعدم التخيير ولم يحضرنا
عبارتاهما ، هذا ، وفي المسالك بعد أن ذكر ما حسنه المصنف حسن
قال : والحق به في التذكرة ما لو سباهما واحد وملكهما ، فلا ينفسخ
النكاح إلا بفسخه ، وكأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة فيمن
يدخل في إذن الإمام عليه السلام ، فإنه يملكهما دفعة ويتخير في نكاحهما
وإلا كانت هي الأولى ، لأن مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة
إلى الغانمين " قلت : الموجود في التذكرة ما سمعته سابقا في المنتهى
في غير المملوكين ، وفيه ما عرفت .
( ولو سبيت امرأة ) مثلا ( فصولح أهلها على إطلاق أسير في
يد أهل الشرك فأطلق لم يجب إعادة المرأة ) كما في القواعد والإرشاد
وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافا ، لفساد الصلح بحرمة أحد العوضين
الذي لا يستحقون أسره
( و ) لكن ( لو أعتقت ) أي أطلقت ( بعوض )
مالي بأن صولح أهلها بمال ( جاز ) لعموم أدلة الصلح ( ما لم يكن