في صحيح زرارة ( 1 ) في حديث ( وأفضل العمرة عمرة رجب ) والظاهر أنه يكفي
في كونها رجبية الاهلال بها فيه وإن وقع باقي أفعالها في شعبان ، قال
الصادق عليه السلام في صحيح أبي أيوب الخزاز ( 2 ) في حديث ( إني كنت أخرج الليلة
أو الليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبة إن عمرتنا شعبانية ، فأقول
لها أي بنية إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت ) وقال عليه السلام أيضا في صحيح
عبد الله بن سنان ( 3 ) ( إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك
رجبية ) بل قال عليه السلام أيضا في خبر عيسى الفرا ( 4 ) ( إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل
في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته
لرجب ) ولكن كتب علي بن حديد ( 5 ) إلى أبي جعفر عليه السلام ( عن الخروج في
شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه ، فكتب إليه كتابا
قرأه بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك
الله ) ويمكن إرادته الفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسائل ،
نحو ما في خبر الوليد بن صبيح ( 6 ) قال للصادق عليه السلام ( بلغنا أن عمرة في شهر
رمضان تعدل حجة فقال : إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
لها : اعتمري في شهر رمضان أفضل ، فهو لك حجة ) والله العالم .
( ومن أحرم بالمفردة ) في أشهر الحج ( ودخل مكة ) ولم تكن متعينة
عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك ، وإن نوقش بأن مقتضى إطلاق
الأدلة خلافه ، وقد يدفع بأن المراد إذا كان هناك سبب يقتضي تعين المفردة
على وجه لا يكفي في امتثاله المتمتع بها ، وعلى كل حال فمتى كان كذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 2 - 10 - 4 - 11
( 2 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 2 - 10 - 4 - 11
( 3 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 2 - 10 - 4 - 11
( 4 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 2 - 10 - 4 - 11
( 5 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب العمرة الحديث 2 - 1
( 6 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب العمرة الحديث 2 - 1