تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين ) .
وكذا يستحب لأهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج لخبر معاوية ( 1 ) عنه عليه السلام ( لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا ، قال : وقال عليه السلام وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك ) والله العالم .
( و ) كيف كان ف‍ ( لا يجب فيها طواف النساء ) بخلاف المفردة إلا على قول نادر في كل من المستثنى والمستثنى منه ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا
( والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ) غير البعيدين بالمقدار المزبور ، كما يلزمهم أيضا الحج بأحد قسميه ، ولو وجبا معا فقد قطع الأصحاب بوجوب تأخير العمرة حينئذ عن الحج ، بل ظاهر غير واحد كالعلامة الطباطبائي وسيد الرياض الاجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاجماع قولا وفعلا عليه ، بل عن المنتهى ذلك أيضا وقد ذكرنا سابقا أن الاجماع المزبور هو العمدة في إثبات ذلك ، ولولاه لكان للنظر فيه مجال ، إذ في استفادته من النصوص نظر كما في المدارك ، بل ظاهرها خلافه ، والله العالم .
( و ) كيف كان فلا خلاف في أن العمرة المفردة ( تصح في جميع أيام السنة و ) إن كان ( أفضلها ما وقع في رجب ) فإنها فيه تلي الحج في الفضل كما عن الشيخ إرساله عنهم عليهم السلام في المصباح ( 2 ) وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 3 ) : ( المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب ) وفي صحيحه الآخر ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ( سئل عليه السلام أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ قال : لا بل في رجب أفضل ) كقول الباقر عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 7 من أبواب التقصير الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 16 - 13 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 16 - 13 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 16 - 13 - 3