تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
في القواعد ومحكي التهذيب والمهذب والسرائر تعيينه بالشاة لا لقاعدة الاقتصار على الأقل لأصالة البراءة ، ضرورة ثبوت أقل منها كالجدي ونحوه ، بل لدعوى الانصراف إليها ، مضافا إلى الاحتياط .
نعم قد يقال باختصاص الدم بحلق جميع الرأس المنصرف من الأدلة السابقة ومن الفتاوى دون البعض ، كما عن التهذيب التصريح به ، بل يوافقه محكي التحرير والمنتهى والدروس ، بل قد صرح بجوازه في القواعد والمنتهى ومحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر ، بل في الثاني منها ( أنه يجزي عن التقصير ولا دم عليه ) بل في كشف اللثام ( لأنه تقصير لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا ، ولا حد لأكثره والأصل الإباحة والبراءة من الدم ، فلتحمل الأخبار على حلق الكل ، قال الشهيد : ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع ، وهو جيد ) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من مقابلة الحلق للتقصير في النص والفتوى ، فلا يتحقق به مسماه ، ولكن لا دم بحلق البعض الذي لا يتحقق به مسمى حلق الرأس ، للأصل بعد ما سمعت من كون العمدة الاجماع أو الشهرة الجابرة ، وهما في الكل دون البعض . بل قد يناقش في الإثم به لذلك أيضا بعد ظهور نصوص الدم المستفاد منها الإثم في الجميع ، بل قد يناقش في تحريمه أجمع أيضا بعد التقصير فضلا عن ثبوت الدم فيه وإن حكي التصريح به عن الشهيد وفاقا لابني حمزة والبراج ، لايجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج ، بل في كشف اللثام ( لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا ، لأن أوله تقصير ، إلا أن تلحظ النية ) ولكن فيه أن ظاهر خبر أبي بصير ( 1 ) الموجب للدم في الحلق قبل التقصير ، ولعله لذا قال في النافع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 3