تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
النصوص كما اعترف به غير واحد لا على جهة التخيير المذكور في المتن ولا الترتيب المذكور في غيره ، بل لعل خبر أبي بصير ( 1 ) يدل على عدم البدل ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال : عليه جزور كوما فقال : لا يقدر ، قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه ) وصحيح العيص بن القاسم ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق دما ) لا دلالة فيه على أحدهما بل مقتضاه الاجتزاء بمطلق الدم أو خصوص الشاة بناء على أنها المفهوم منه عند الاطلاق من أول الأمر ، وهو مخالف للاجماع ولغيره من النصوص ، على أن المتجه حمل مطلق الدم فيه على البدنة لقاعدة التقييد ، وأولى بعدم الدلالة خبر أبي خالد القماط ( 3 ) سأله عليه السلام ( عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور فقال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قال : قلت : أو شاة قال : أو شاة ) إذ هو كما ترى مشتمل على تفصيل لم يعرف قائل به ، ومخالف للنصوص المعمول عليها بين الأصحاب ، فهو حينئذ من الشواذ المطروحة وخبر داود بن فرقد ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل يكون عليه بدنة واحدة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ) إنما هو في فداء الصيد لا مطلق الكفارة . وكذا لا دلالة في خبر خالد بياع القلانس ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال : عليه بدنة ، ثم جاء آخر فسأله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .