أيجتمعان ، قال : نعم ) ونحوه موثق ابن مسلم ( 1 ) المروي عن نوادر البزنطي
سأل أبا جعفر عليه السلام ( أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه ، قال : يسوق الهدي
ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا
فيه ما أصابا ، قال : أرأيت إن أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال : فليجتمعا
إذا قضيا المناسك ) بناءا على عدم الفرق في ذلك بين الأداء والقضاء .
وكيف كان فالموجود في النصوص أن غاية الافتراق هو ما سمعته في هذه
الأخبار ، وفي حسن معاوية وصحيحه ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( حتى يبلغ الهدي
محله ) كما عن الجامع على معنى حتى يحل بالذبح كما صرح به في خبر آخر
وفي صحيح آخر ( 3 ) له عنه عليه السلام أيضا وخبر سليمان بن خالد ( 4 ) وحسن
زرارة ( 5 ) ( حتى يقضيا المناسك ويعود إلى موضع الخطيئة ) وفي خبر علي بن أبي حمزة ( 6 )
عن الكاظم عليه السلام ( ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى
مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته
كما كانت فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما
ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي عليه السلام كان
يقول ذلك ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 15 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 و 12
( 3 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 15 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 9
( 6 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .