الاجماع عليه ، بل ولا إشكال للأصل السالم عن معارض المعتضد بخبر أبي بصير ( 1 )
عن الصادق عليه السلام سأله عليه السلام ( عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال :
إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب
على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قد
هلك ) وعن بعض نسخ التهذيب ( وجرح فعرج ) وعن بعض آخر كالاستبصار
الاقتصار على قوله ( فعرج ) ولعلها الصواب ، ولعل في قوله ( وهو ينظر إليه )
إشارة إلى ما ذكرناه من التقييد بالعلم بعدم التأثير لما ستعرفه من الحكم في
صورة الشك ، كما أن الظاهر من المتن وغيره بل والنص كون الرامي متحدا
فلا يحتاج إلى استثناء حكم الراميين إذا أخطأ أحدهما وأصاب الآخر الذي
ستعرفه إنشاء الله .
( ولو جرحه ثم رآه سويا ) صحيحا بلا عيب أو مطلقا ( ضمن أرشه )
زمن الجرح كما في القواعد ، لأنها إصابة مضمونة دون الاتلاف ، ولا مقدر
لها شرعا ( وقيل ) كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والاصباح والسرائر
والجامع ( ربع القيمة ) بل في النافع ربع الفداء ، لصحيح علي بن جعفر ( 2 )
عن أخيه موسى عليه السلام ( سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو
رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء
كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 إلى
قوله عليه السلام ( إذا لم يدر ما صنع الصيد ) وأما الذيل فليس في الوسائل وإنما
هو من كلام الشيخ ( قده ) في التهذيب بعد ذكر الصحيحة ج 5 ص 359
الرقم 1246 .