تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الاجماع عليه ، بل ولا إشكال للأصل السالم عن معارض المعتضد بخبر أبي بصير ( 1 ) عن الصادق عليه السلام سأله عليه السلام ( عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال : إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قد هلك ) وعن بعض نسخ التهذيب ( وجرح فعرج ) وعن بعض آخر كالاستبصار الاقتصار على قوله ( فعرج ) ولعلها الصواب ، ولعل في قوله ( وهو ينظر إليه ) إشارة إلى ما ذكرناه من التقييد بالعلم بعدم التأثير لما ستعرفه من الحكم في صورة الشك ، كما أن الظاهر من المتن وغيره بل والنص كون الرامي متحدا فلا يحتاج إلى استثناء حكم الراميين إذا أخطأ أحدهما وأصاب الآخر الذي ستعرفه إنشاء الله .
( ولو جرحه ثم رآه سويا ) صحيحا بلا عيب أو مطلقا ( ضمن أرشه ) زمن الجرح كما في القواعد ، لأنها إصابة مضمونة دون الاتلاف ، ولا مقدر لها شرعا ( وقيل ) كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والاصباح والسرائر والجامع ( ربع القيمة ) بل في النافع ربع الفداء ، لصحيح علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه موسى عليه السلام ( سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 إلى قوله عليه السلام ( إذا لم يدر ما صنع الصيد ) وأما الذيل فليس في الوسائل وإنما هو من كلام الشيخ ( قده ) في التهذيب بعد ذكر الصحيحة ج 5 ص 359 الرقم 1246 .