تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، بل في المنتهى بل عن الانتصار والخلاف والجواهر الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما سمعته من النصوص وغيرها المشتملة على التعليل بأنه لا يدري لعله هلك الذي منه مضافا إلى الاجماع المزبور يظهر عدم البأس في اختصاص موردها بالكسر هنا ، على أنه في المنتهى روى خبر أبي بصير ( 1 ) السابق ( فأصاب يده وجرح ) بل في قوي السكوني ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال : عليه جزاؤه ) بناء على أن المنساق من الجزاء الفداء الكامل ، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في هذا الحكم بأخصية الروايات من المدعى في غير محله ، كالمحكي عن العامة من القول بأن الجراحة إن كانت موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه ، وإلا ضمن ما نقص والله العالم .
( وكذا ) يضمن الفداء كاملا ( لو ) أصابه و ( لم يعلم أنه أثر فيه أولا ) كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والسرائر والجامع ومحتمل كلام الحلبيين الذي منه ما عن الغنية من الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد ولم يعلم حاله ضمن فداءه ، وما عن الجواهر من الاجماع على أنه يضمن الجزاء بل عن ابن فهد في المهذب ما يفهم منه الاجماع على ذلك ، بل ربما يفهم من غيره أيضا ، ولعله لما سمعته من التعليل في النصوص المزبورة المعتضد بما قيل من غلبة التأثير مع فرض حصولها ، بخلاف الشك فيها فإنه لا غلبة في الإصابة ، اللهم إلا أن يفرض كون الرمي كذلك ، وعلى كل حال فإذا بني على التأثير رجع إلى المسألة الأولى ، وإن كان قد يناقش بأن غاية ذلك بعد تسليمه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 .
جواهر الكلام — صفحة 264 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني