بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، بل في المنتهى بل عن الانتصار والخلاف
والجواهر الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما سمعته من النصوص وغيرها المشتملة
على التعليل بأنه لا يدري لعله هلك الذي منه مضافا إلى الاجماع المزبور يظهر
عدم البأس في اختصاص موردها بالكسر هنا ، على أنه في المنتهى روى خبر
أبي بصير ( 1 ) السابق ( فأصاب يده وجرح ) بل في قوي السكوني ( 2 ) عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم
يرسله قال : عليه جزاؤه ) بناء على أن المنساق من الجزاء الفداء الكامل ،
فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في هذا الحكم بأخصية
الروايات من المدعى في غير محله ، كالمحكي عن العامة من القول بأن الجراحة
إن كانت موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه ، وإلا ضمن
ما نقص والله العالم .
( وكذا ) يضمن الفداء كاملا ( لو ) أصابه و ( لم يعلم أنه أثر فيه
أولا ) كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والسرائر والجامع ومحتمل كلام
الحلبيين الذي منه ما عن الغنية من الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد
ولم يعلم حاله ضمن فداءه ، وما عن الجواهر من الاجماع على أنه يضمن الجزاء
بل عن ابن فهد في المهذب ما يفهم منه الاجماع على ذلك ، بل ربما يفهم من
غيره أيضا ، ولعله لما سمعته من التعليل في النصوص المزبورة المعتضد بما قيل
من غلبة التأثير مع فرض حصولها ، بخلاف الشك فيها فإنه لا غلبة في الإصابة ،
اللهم إلا أن يفرض كون الرمي كذلك ، وعلى كل حال فإذا بني على
التأثير رجع إلى المسألة الأولى ، وإن كان قد يناقش بأن غاية ذلك بعد تسليمه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 .