الحرم وهو محرم قال : عليه حمل ) وخبر عبد الله بن سنان ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا
قال : ( سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا
منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما
فشاة عن كل طير ) وخبره الآخر ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( سمعته يقول : في حمام
مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق
إن كان محرما بشاة عن كل طير ) وخبره الثالث ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا أنه قال
( في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل
صغير من الضأن ) وخبر سليمان بن خالد ( 4 ) ( قلت له أيضا رجل أغلق بابه
على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وأن عليه لكل
طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم )
إلى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في إرادة الحمام من الطير في خبري
ابن سنان الأولين منها بل لا يبعد ذلك في غيرهما أيضا وإن لم يكن تعارض ،
بل لما عرفته من عدم العنوان في كلام الأصحاب إلا الحمام .
إلا أنه مع ذلك كله قال في محكي المقنعة : ( إن على المحرم في الحمامة
درهما ) لكن ذكر أن المحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صار في
الحرم كان عليه الفداء ، والقيمة مضاعفة ، وأن في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل
الآتي فيمكن أن لا يكون مخالفا ، وفي محكي المراسم ( أن مما لا دم فيه الحمام
ففي كل حمامة درهم ) ولم يذكر مما فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم ، وذكر أن
في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحرم في الحل الفداء ،
وعلى المحل في الحرم القيمة ، وعن جمل العلم والعمل ( أن على المحرم في الحمامة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 10 - 6 - 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 10 - 6 - 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 10 - 6 - 11 .
( 4 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 10 - 6 - 11 .