تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الحرم وهو محرم قال : عليه حمل ) وخبر عبد الله بن سنان ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا قال : ( سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ) وخبره الآخر ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( سمعته يقول : في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير ) وخبره الثالث ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا أنه قال ( في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) وخبر سليمان بن خالد ( 4 ) ( قلت له أيضا رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وأن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ) إلى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في إرادة الحمام من الطير في خبري ابن سنان الأولين منها بل لا يبعد ذلك في غيرهما أيضا وإن لم يكن تعارض ، بل لما عرفته من عدم العنوان في كلام الأصحاب إلا الحمام . إلا أنه مع ذلك كله قال في محكي المقنعة : ( إن على المحرم في الحمامة درهما ) لكن ذكر أن المحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء ، والقيمة مضاعفة ، وأن في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي فيمكن أن لا يكون مخالفا ، وفي محكي المراسم ( أن مما لا دم فيه الحمام ففي كل حمامة درهم ) ولم يذكر مما فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم ، وذكر أن في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة ، وعن جمل العلم والعمل ( أن على المحرم في الحمامة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 10 - 6 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 10 - 6 - 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 10 - 6 - 11 . ( 4 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 10 - 6 - 11 .
جواهر الكلام — صفحة 229 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني