تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
المصنف في النافع والفاضل في القواعد متابعته على هذا التعبير ، لتصريحهما بوجوب الشاة مع العجز ، بل حكاه في كشف اللثام عن النهاية والمبسوط وإن كان فيه أن عبارة النهاية المحكية ما سمعته ، بل هو المناسب لما تسمعه من الفاضل في تفسيرها ، لكن عن المصنف في النكت أن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة ، وتابعه عليه الشيخ ، ولم ينقل به رواية على الصورة ، بل رواية سليمان بن خالد ( 1 ) في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ، وهذا فيه احتمال ، قيل وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط ( 2 ) وإن كان فيه أبعد ، وفيه أنه صريح في غير ذلك ، وقال في محكي المنتهى : عندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ، قال : والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام ، ونحوه محكي التحرير والتذكرة والمختلف ، وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس رحمه الله ، قال وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حال العجز ، فإن ذلك غير معقول . ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس أن الأخبار وردت به رده بأنها لم ترد بما قاله ، نعم روى سليمان بن خالد ، وذكر ما في النكت ، وقال : ولكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضي المساواة في القدر ، وتبعه على ذلك غيره ممن تأخر عنه ، وحاصله منع تناول التشبيه لذلك مع الاستبعاد المزبور ، وفيه منع واضح إن أراد منع الظهور الكافي في المقام وأمثاله ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 3 .