تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ذلك بعد إرادة ذات الفرخ المتحرك من البيضة . ثم إن المتجه هنا بدلية الطعام ثم الصيام مع تعذر ذلك ، لأنهما إذا صارا بدلا عن الأعلى قيمة فصيرورتهما بدلا عن الأقل بالأولى ، وأولى من ذلك لو قلنا بأن الواجب مخاض ، ضرورة كونهما حينئذ شاة ، فما دل على بدليتهما عنها شامل للمقام ، كما هو واضح . هذا كله في البيض ذي الفرخ المتحرك ( و ) أما حكمه ( قبل التحرك ) لعدم فرخ فيه أو كان فيه ولم يتحرك بعد ف‍ ( إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ) نحو ما سمعته في بيض النعام الذي سمعت تشبيه كفارته به بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، لصحيح سليمان بن خالد ومنصور بن حازم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قالا ( سألناه عن محرم وطأ بيض القطاة فشدخه فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل ) المحمول على غير ذي الفرخ المتحرك بقرينة ما سمعته في بيض النعام ، وما تقدم آنفا في مرسل ابن رباط ( 2 ) بل وذيل خبر محمد بن الفضيل ( 3 ) المتقدم ( فإن وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام ) . ومنه يعلم ما في كشف اللثام من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله ، كما أنه مما قدمناه سابقا في بيض النعام يعلم الوجه فيمن أطلق هنا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 356 الرقم 1237 ورواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 مع اختلاف في السند وذيل المتن فراجع . ( 2 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 234 الرقم 1117 راجع التعليقة ( 1 ) في ص 215 .