تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
عندنا في شئ منه ، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا ، ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك ، ولا جزاء عليه ، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها ، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه - ثم ذكر - أن من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه ، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع - وذكر أيضا - أن من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا ، وإن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كان عليه جدي ) قلت : ستعرف إنشاء الله تفصيل الكلام في ذلك كله . وفي محكي الوسيلة ( والصيد حلال اللحم وحرامه ، والحرم اللحم مؤذ وغير مؤذ ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده ، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش ، وغير المؤذي جارحة وغير جارحة ، فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه ، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة ، والحلال اللحم صيد بحر ، ولا حرج فيه بوجه ، وصيد بر وخطأه في حكم العمد في الكفارة ) وفي الدروس هو أي الصيد الحيوان المحلل إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري ، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحية ، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا ، ولا الدجاج وإن كان حبشيا ، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا ) ولا يخفى عليك الموافق من هذه الكلمات لما ذكرناه والمخالف ، وتسمع إنشاء الله تمام الكلام والله الموفق والهادي .
( و ) من هنا كان ( النظر فيه يستدعي فصولا : الأول الصيد قسمان فالأول