والأسد ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ) ومرسل المقنعة ( 1 )
قال : ( سئل عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه ،
وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله ) وخبر غياث بن
إبراهيم ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر
والذئب وما خاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب ) إلى غير ذلك
مما يفهم ولو من جهة القرائن الرخصة فيها دون غيرها .
بل ربما استدل بقوله عليه السلام - في خبر عمر بن يزيد ( 3 ) ( واجتنب في
إحرامك صيد البر كله ) إلى آخره ، وقوله عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه ( 4 )
( لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ) - على
تناول الصيد للمحرم وإن كان لا يخلو من نظر ، كالاستدلال بما ورد من
النصوص في الكفارات لأنواع المحرمات كالثعلب والأرنب كما ستعرف
إنشاء الله ، نعم قد يستأنس له بما ذكرناه في كتاب الصيد من احتمال جريان
حكمه بالكلب وبالآلة الجمادية في الممتنع من غير المأكول على معنى الاستفادة
بذلك خروجه عن الميتة ، كما عساه يشهد له موثق سماعة ( 5 ) ( عن جلود
السباع ينتفع بها قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ) مضافا إلى عدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 13 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 81 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 8
وفيه غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب النجاسات الحديث 2 من
كتاب الطهارة .