في كشف اللثام وأرسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب " اغسلها ، فإن
لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك " والظاهر أن مراده ما تسمعه من خبر الدعائم ،
وعن كتاب الفقه المنسوب ( 1 ) إلى الرضا عليه السلام " اغسلها غسلا نظيفا " وهو مع
عدم ثبوت نسبته عندنا لا دلالة فيه على كون ذلك من النجاسة ، نعم لا بأس
باستحباب ذلك منها كما ذكره في الدروس كالقواعد ومحكي المبسوط والسرائر بل
عن التذكرة كراهية النجسة واستحباب غسلها مطلقا ، ولا بأس به ، والله العالم
( ويستحب أن تكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة )
كما صرح بذلك كله غير واحد ، إلا أن الذي عثرت على ما يدل عليه حسن
هشام بن الحكم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في حصى الجمار قال : كره الصم منها
وقال : خذ البرش " وفي خبر البزنطي ( 3 ) عن الرضا عليه السلام " حصى الجمار يكون
مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، وخذها كحلية منقطة
تخذفهن خذفا ، ولا تضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة " وفي كشف اللثام :
أنه رواه في قرب الإسناد صحيحا ، وعن الفقه المنسوب ( 4 ) إلى الرضا عليه السلام
" وتكون منقطة كحلية مثل رأس الأنملة " وفي دعائم الاسلام ( 5 ) عن جعفر
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام ص 28
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 4 وذيله في الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
( 4 ) المستدرك الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 381