أو صحيحه ( 1 ) مضافا إلى التأسي والسيرة ومرسل حريز ( 2 ) المنجبر بما سمعت
عن الصادق عليه السلام أيضا " لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى
الجمار " والله العالم .
( و ) الثالث أن تكون ( أبكارا ) أي لم يرم بها الجمار رميا
صحيحا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف والغنية والجواهر الاجماع
عليه ، للمرسل ( 3 ) المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الأعلى ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا
" ولا تأخذ من حصى الجمار " مؤيدا ذلك بالتأسي والسيرة ، قيل وبما عن
ابن عباس من أن ما قبل من ذلك يرفع ، وحينئذ فيكون الباقي غير مقبول ،
فلا يرمى ، وفي مرسل الصدوق ( 5 ) عن الصادق عليه السلام : " من رمى الجمار يحط
عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها
الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت " وغير ذلك ، من غير فرق بين مرمي الرامي
وغيره لاطلاق الأدلة : فما عن المزني من جواز الرمي بمرمي الغير واضح الفساد .
وأما اشتراط طهارتها فقد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة ، وما
أرسله من الرواية إلا أن ظاهر الأكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر وغيرهما
عدم اعتبارها ، بل لم أقف على ما أرسله إلا ما تسمعه من خبر الدعائم ( 6 ) نعم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 9
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 381 وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
استحب الغسل لرمي الجمار .