بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة
بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام فصلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل ،
وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " وفي صحيح سعيد الأعرج ( 1 )
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال : نعم
تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال : قلت : نعم ، قال : أفض بهن
بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين
الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن
ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم
يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ،
وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة " وصحيح أبي بصير ( 2 )
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن
عند المشعر الحرام ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة
ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة " الحديث . وصحيح أبي بصير ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا
" رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل وأن يرموا الجمار
بالليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من
يضحي عنهن " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الخائف وغيره ، بل قد يظهر
منها استثناء من يمضي مع النساء والخائف ، فإنه عذر في الجملة كما سمعته في خبر
سعيد ، بل وخبر علي بن عطية ( 4 ) السابق المتضمن تعجيل هشام وصاحبه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 7 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 7 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 7 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3