إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له من شيخك ؟
فقال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين
( عليهما السلام ) لأمه " إلا أنه كما ترى مع ضعفه دلالته على عدم الكراهة أوجه ،
ولكن الأمر في ذلك سهل بعد معروفية التسامح فيها ، وعلى كل حال فما عن ابن
إدريس من عدم جواز التقديم للأصل المقطوع بما عرفت ، والاحتياط للاجماع
على الصحة مع التأخير بخلاف التقديم ، وفيه منع الخلاف فيه من غيره ، هذا ،
وقد تقدم البحث في وجوب تجديد التلبية عليهما إذا طافا وعدمه ، والتفصيل
بين المفرد فيجدد دون المقارن ، فلاحظ وتأمل .
المسألة ( السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره
اختيارا ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن دعوى
تحصيل الاجماع عليه ، مضافا إلى النصوص كصحيح معاوية بن عمار ( 1 ) " ثم
اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ثم ائت المروة فاصعد
عليها وطف بهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك
فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به
أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) " وثم للترتيب
قطعا ، ومرسل أحمد بن محمد ( 2 ) " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت
فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال :
لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء " ونحوهما غيرهما ( نعم يجوز )
تقديمه ( مع الضرورة والخوف من الحيض ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 1