عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال : هو والله سواء عجله أو أخره "
ومنها موثق زرارة ( 1 ) سأل أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم
طوافه أو يؤخره قال : سواء " ومنها خبر أبي بصير ( 2 ) عن الصادق ( عليه
السلام ) " إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها
حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي
عليك " وخبر إسحاق بن عمار ( 3 ) سأل الكاظم ( عليه السلام ) " عن المفرد
بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال : لا ، إنما
طواف النساء بعد أن يأتي منى " ونحوه خبر موسى بن عبد الله ( 4 ) سأل الصادق
( عليه السلام ) عن مثل ذلك إلا أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة ، إلى غير ذلك من
النصوص التي ينتفي في جملة منها احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء
أيام التشريق وبعده ، بل أخبار حجة الوداع صريحة في ذلك أيضا ، بل ظاهرها
خصوصا مع ملاحظة قوله صلى الله عليه وآله فيها " خذوا عني مناسككم " كظهور
ما سمعته من التسوية في غيرها عدم الكراهة أيضا ، بل عن الخلاف والنهاية إن
أي وقت شاء ، والتعجيل أفضل وإن كان هو مطلقا ، لكن في المتن والقواعد
جواز ذلك ( على كراهية ) ولعلها خروجا عن شبهة الخلاف ، أو لما قيل من
خبر زرارة ( 5 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مفرد الحج يقدم طوافه
أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 4 - 3
( 2 ) لم نعثر عليه فيما تتبعناه من كتب الأخبار
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 4 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 10
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 4 - 3