الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى
قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت " وخبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 1 )
عن الصادق عليه السلام " لا بأس أن يجعل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول
طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى " وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار ( 2 ) عنه
عليه السلام أيضا " لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل
أن تخرج إلى منى " بل عن ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر
للضرورة ، فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم مطلقا للأصل المقطوع
بما سمعت ، واندفاع الحرج بحكم الاحصار واضح الضعف نحو ما سمعته من
بعض متأخري المتأخرين من الجواز مطلقا الذي هو على طرف الافراط معه ،
وربما استظهر أيضا من عبارة التذكرة ، قال : " وردت رخصة في جواز تقديم
الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي ، لما رواه
العامة ( 3 ) عن النبي صلى الله عليه وآله " من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج " ومن طريق
الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق ( 4 ) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة
تمتعت " إلى آخرها ، إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعذر بناء على إرادة
الأفضل من الأولى " ولكن فيه منع واضح ، خصوصا بعد أن حكى اجماع
العلماء سابقا على عدم الجواز ، نعم ما يحكى من عبارة الخلاف " روى أصحابنا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 6
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 4 وهو حسن
حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام
( 3 ) كنز العمال ج 3 ص 59 الرقم 1075
( 4 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 2