الطهارة من الحدث في الطواف الواجب ، قال ابن مسلم ( 1 ) في الصحيح " سألت
أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال :
يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين " وقد عرفت
الكلام في ذلك مفصلا ، والله العالم .
المسألة ( الرابعة من نسي طواف الزيارة ) أي الحج ( حتى رجع إلى
أهله وواقع قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابنا البراج وسعيد :
( عليه بدنة ) لحسن معاوية بن عمار ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع
وقع على أهله ولم يزر البيت قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون ثلم
حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه " لأنه بعمومه يشمل الناسي
فإن الظاهر أن قوله عليه السلام " إن كان عالما " قيد لثلم الحج ، وأن البأس المنفي هو
الثلم والإثم دون النحر الذي هو ليس من البأس في شئ ، وصحيح علي بن
جعفر ( 3 ) عن أخيه المتقدم سابقا المشتمل على التصريح بمساواة الحج والعمرة
في ذلك ، وصحيح العيص ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله
حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق دما " وإن كان هو ظاهرا في غير
الطواف المنسي ولا تصريح فيه بالبدنة كصحيح علي بن جعفر ( 5 ) وخبري
علي بن يقطين ( 6 ) وابن أبي حمزة ( 7 ) المتقدمين سابقا في الجاهل بناء على شموله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 1
( 6 ) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2
( 7 ) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2