عليه السلام في صحيح زرارة ( 1 ) : " إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين
والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس " وفي خبر عمر بن يزيد ( 2 )
" إنما يكره القران في الفريضة ، فأما النافلة فلا وأنه ما به بأس " بناء على إرادة
الحرمة من الكراهة المزبورة ليتجه نفي البأس عنه في النافلة الظاهر في عدمها
فيها بقرينة المقابلة ، مع أن الكراهة مجمع عليها ، وخبر زرارة ( 3 ) " ربما طفت مع
أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات
ستا " وخبره الآخر ( 4 ) " طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ثلاثة عشر
أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين
ركعة وصليت معه " وخبر علي بن جعفر ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد سأل
أخاه موسى ( عليه السلام ) " عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي
ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح
ذلك حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم يطوف ما أحب " وخبره الآخر ( 6 )
عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف طوافين
والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا قال : لا بأس غير أنه يسلم
في كل ركعتين " ونحوه خبراه الآخران ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا المشتملان
على رؤيته كذلك ، وغير ذلك من النصوص الدالة على الجواز والكراهة المحمولة
بقراين عديدة على إرادة النافلة .
ومنه مضافا إلى النصوص السابقة يظهر الوجه في عدم جوازه في الفريضة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2 - 5 - 8 - 9
( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2 - 5 - 8 - 9
( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2 - 5 - 8 - 9
( 4 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2 - 5 - 8 - 9
( 5 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2 - 5 - 8 - 9
( 6 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 - 2 - 5 - 8 - 9
( 7 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 10 و 11