كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه " وصحيحه
الآخر ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج
من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين " وخبر ابن
مسكان ( 2 ) قال : " حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة
حتى يخرج فقال : يوكل " قال ابن مسكان وفي حديث آخر ( 3 ) " إن كان
جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما ، فإن الله تعالى يقول : واتخذوا من
مقام إبراهيم مصلى " وخبر محمد بن مسلم ( 4 ) سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عمن
نسي أن يصلي الركعتين فقال : يصلى عنه " لكن الجميع كما ترى لا تقييد
في شئ منها بما ذكره ، كالمحكي عن ظاهر المبسوط من الاستنابة إذا خرج مع
تعمد الترك .
( و ) يحتمل في خبري ابني يزيد ومسلم منها إرادة ما ذكره المصنف
والفاضل والشيخ وبنو حمزة وإدريس وسعيد من أنه ( لو مات ) ولم يصلهما
( قضاهما الولي ) عنه ، مضافا إلى عموم ما دل ( 5 ) على قضائه الصلاة الفائتة عنه
بل هما أولى بذلك باعتبار مشروعية النيابة فيهما في حياة المنوب عنه ولو تبعا
للطواف ، بل قد يظهر من خبر ابن يزيد منهما جواز قضاء غير الولي مع وجوده
ولا بأس به ، وإن كان الأحوط خلافه .
ولو ترك معهما الطواف ففي المسالك " في وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 - 14 - 15 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 - 14 - 15 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 - 14 - 15 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 - 14 - 15 - 4
( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 6 و 18
والباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5