( ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ) بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكي
عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر ، بل في كشف اللثام الاجماع عليه
كما هو الظاهر ، ولعله كذلك لأصالة عدم السقوط مع التمكن من الاتيان
بالمأمور به على وجهه ، وصحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : " سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين
الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصلي أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو
بالأبطح قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين " وخبر عبيد بن زرارة ( 2 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين
الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي
أربع ركعات قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا " ومرسل الطبرسي في المحكي
عن مجمعه ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة
ونسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فقال ، يصليهما ولو بعد أيام ،
لأن الله تعالى يقول واتخذوا الآية " وعن العياشي روايته ( 4 ) ولكن " وجهل أن
يصلي ( و ) غيرها من النصوص .
نعم ( لو شق ) عليه الرجوع فضلا عما لو تعذر ( قضاهما حيث ذكر )
كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والاستبصار ، ولعله المراد من التعذر في
محكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع ، لقاعدة الحرج واليسر المشار
إليها في صحيح أبي بصير ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي
ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7 - 19 - 20 - 10
( 2 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7 - 19 - 20 - 10
( 3 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7 - 19 - 20 - 10
( 4 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7 - 19 - 20 - 10
( 5 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 - 7 - 19 - 20 - 10