مصلى " حتى ارتحل قال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع
ولكن يصلي حيث يذكر " المحمول عليه خبر أبي الصباح ( 1 ) " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج
أو العمرة فقال : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، فإن الله
تعالى يقول " واتخذوا " إلى آخره ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع " بل
وحسن معاوية ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام
إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن
ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما " بل وخبر عمر بن البر ( 3 ) عنه عليه السلام
أيضا " في من نسي ركعتين طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن
يصليهما بمنى " وخبر إبراهيم بن المثنى وحنان ( 4 ) قالا : طفنا بالبيت طواف
النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه
فقال : صلياهما بمنى " وخبر عمر بن يزيد ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا سأله " عن رجل
نسي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى منى قال يصليهما
بمنى " وخبر هاشم بن المثنى ( 6 ) قال : " نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف
المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 16
( 2 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18 - 2 - 17 - 8 والرابع عن هشام بن المثنى وحنان
( 3 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18 - 2 - 17 - 8 والرابع عن هشام بن المثنى وحنان
( 4 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18 - 2 - 17 - 8 والرابع عن هشام بن المثنى وحنان
( 5 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 18 - 2 - 17 - 8 والرابع عن هشام بن المثنى وحنان
( 6 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 9 عن هشام
ابن المثنى ويحتمل اتحاده مع الهاشم كما ذكر في كتب التراجم .