حج حجة الاسلام " وفي صحيح معاوية وحسنه ( 1 ) " ينبغي للصرورة أن يحلق
وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن
عليه الحلق وليس له التقصير " وفي صحيحه ( 2 ) أيضا " إذا أحرمت فعقصت
شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت
لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير " وفي
خبر بكير بن خالد ( 3 ) " ليس للصرورة أن يقصر " وسأله ( عليه السلام )
عمار ( 4 ) " عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال : إن كان قد حج
قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق " وسأله ( عليه السلام )
أيضا سليمان بن مهران ( 5 ) " كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد
حج قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عز وجل ( 6 )
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون "
ولا داعي إلى حملها على التأكد ، وقوله ( عليه السلام ) : " ينبغي " في الصحيح
والحسن مع أنه في الصرورة خاصة لا صراحة فيه بعدم الوجوب ، بل ولا ظهور
على وجه يصلح لصرف غيره عنه ، بل لعل إرادة ما لا ينافي الوجوب منه ولو
بقرينة غيره أولى ، بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه هنا بقرينة قوله " وإن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 8
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 8
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 10
عن بكر بن خالد وهو الصحيح كما في التهذيب ج 5 ص 243 الرقم 820
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 14
( 5 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 14
( 6 ) سورة الفتح الآية 27