قيل : وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : وللمقصرين " .
( و ) في النافع والقواعد ومحكي الجمل والعقود والسرائر والغنية بل في
المدارك أنه المشهور أنه ( يتأكد في حق ) من لم يحج المسمى ب ( الصرورة
ومن لبد شعره ) بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ ( أو يتوسخ خ ل )
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة
( لا يجزيهما إلا الحلق ) وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص
وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الصرورة ، وعن ابن
أبي عقيل في الملبد والمعقوص ولم يذكر الصرورة ، ومال إليه في المدارك .
( و ) على كل حال ف ( الأول أظهر ) عند المصنف للأصل وإطلاق
قوله تعالى ( 1 ) " محلقين رؤوسكم ومقصرين " بعد العلم بعدم إرادة الجمع
والتفصيل الموجب للاجمال ، فتعين التخيير على الاطلاق كظاهر حسن حريز ( 2 )
السابق المشتمل على دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهما ، إلا أنهما معا خصوصا الأخير كما ترى
ضرورة وجوب تقييدهما بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي السابق ،
وصحيح هشام بن سالم ( 3 ) " إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة
فقد وجب عليه الحلق " وفي خبر أبي سعد ( 4 ) " يجب الحلق على ثلاثة نفر
رجل لبد ، ورجل حج بدءا ولم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه " وفي خبر
أبي بصير ( 5 ) " على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن قد
هامش
( 1 ) سورة الفتح الآية 27
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 6 - 2 - 3 - 5 والثالث عن أبي سعيد إلا أن الموجود في التهذيب ج 5 ص 485 الرقم 1739 عن أبي سعد
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .