" واجعلهن عن يمينك " وصحيح إسماعيل بن همام ( 1 ) " تجعل كل جمرة عن
يمينك " لما سمعت من الاستدبار في جمرة العقبة والاستقبال في غيرها ، والله العالم .
( وأما الثاني وهو الذبح فيشتمل على أطراف ) :
( الأول في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ) بلا خلاف أجده فيه ،
بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه ، وهو الحجة بعد
الكتاب ( 2 ) " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " والمعتبرة
المستفيضة ، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ( 3 ) المتضمن صفة التمتع
إلى أن قال : " وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ قال : أفضله بدنة ،
وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة " ومنها قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج ( 4 )
" من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، وإن تمتع
في غير أشهر الحج ثم تجاوز مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي
حجة مفردة " وخبر إسحاق بن عبد الله ( 5 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال : يتمتع أحب إلي ،
وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن
متمتعا ، وإن لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي " إلى غير ذلك من النصوص الدالة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5
( 2 ) سورة البقرة الآية 192
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الحديث 3
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 مع
الاختلاف والصحيح ما في الوسائل .
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 إلا أنه
لم يذكر ذيل الحديث وذكر تمامه في التهذيب ج 5 ص 200 الرقم 664