تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بخلاف المفرد فإنه إنما يجب عليه ذلك لو مر عليها ، أما لو كان في الحرم أحرم من أدنى الحل وإن لم يكن من أهله ، ولم يجب عليه الخروج إلى الميقات إجماعا على ما قبل . ومنها أن المتمتع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة ، بخلاف المفرد فإنه إنما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكة للاحرام ، وإلا فإذا دخل الحرم ، وقيل بالتخيير في الأخير ، وتعريف الكلام فيه إن شاء الله . ومنها أن طواف النساء لا يتكرر في التمتع بل إنما يجب في الحج خاصة دون العمرة كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله ، ويتكرر في القران والافراد في كل من النسكين على المشهور ، وقيل هما كالمتمتع ، وحينئذ لا فرق ، وكذا لو قيل بثبوته في عمرة التمتع مثلهما ، نعم لو قيل بثبوته في المتمتع بها دون المفردة انعكس الفرق ، ولكنه غريب ومنها أن المفرد والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين اختيارا على المشهور ، ولا يجوز ذلك للمتمتع بلا خلاف يعرف ، نعم قيل بالمنع فيهما ، وهو شاذ : ومنها أنه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن يومي النحر والنفر فيأتي بهما طول ذي الحجة من غير كراهة ، بخلاف المتمتع الذي ورد النهي ( 1 ) فيه وإن كان في كونه تحريما أو تنزيها قولان . ومنها أنه يجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكة أن يطوفا ندبا ، وفي جوازه للمتمتع بعد الاحرام بالحج قولان ، بل قيل إن أشهرهما التحريم . ومنها أن عقد الاحرام بالتمتع لا ينعقد إلا بالتلبية ، وغيره ينعقد بها وبالاشعار والتقليد مخيرا بينهما على المشهور ، فإن عقد بأحدهما أو بها وساقا الهدي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت